للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: وكذلك بالعكس، لو كان قبل طلوع الشمس مُحْدِثًا، وتيقن الأمرين، نقول: الآن أنت متطهِّر، فيه نظر هذا؛ لأننا نقول: ربما أن الرجل هذا أحدث ثم توضأ، فهو الآن على وضوئه، وربما أن الرجل جدَّد وضوءه ثم ..

طالب: أحدَث بعد حدَث.

الشيخ: جدد وضوءه الأول اللي صلى به الفجر.

الطالب: إذا كان مُحْدِثًا.

الشيخ: بارك الله فيكم، نعم إذا كان مُحْدِثًا إلى طلوع الشمس، ومن طلوع الشمس إلى الظهر تيقَّنَ أنه حصل له وضوء وحدَث، ولا يدري أيهما الأول، فهو الآن على المذهب متطهِّر، نقول: فيه احتمال أن الرجل تطهَّر أولًا ثم أحدَث، وهذا هو الأقرب؛ لأنه كان بالأول غير طاهر مُحْدِثًا، وكان الظاهر أنه توضأ ثم أحدَث، فلهذا القول بالوجوب قول قوي؛ أنه إذا تيقنهما وجهل السابق وجب عليه الوضوء مطلقًا، سواء جهل حاله قبلهما أم لا.

طالب: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} لو قال: إن الآية ذكرت حكم الجنب الذي يرفع جنابته بالطهارة، ويبقى مطالَبًا بالوضوء بأول الآية؟

الشيخ: هذا كده أحدَث حدثًا أصغر، أما في الجنابة ما ذكر إلا الطهارة، ومعلوم أن للطهارة الشامل للبدن كله يدخل فيها أعضاء الوضوء.

طالب: ( ... ) مع الوضوء ثم ذكر ( ... ) حاله إذا كان جنبًا، ثم يرجع للحال الأولى ..

الشيخ: لا، ما يرجع؛ لأن هذه جملة شرطية مستقلة، هي لو جاءت بالفاء، مثل قوله في المواريث: {فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ} [النساء: ١١] لقلنا: هذه مُفَرَّعة على ما سبق، لكن جاءت بالواو.

طالب: بالنسبة لألبان الإبل ذكرت أن الوضوء منها مستحب، بالنسبة لحديث جابر: هل نتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم، فقلنا: إن اللحوم يدخل فيها جميع أجزاء البعير، سواء اللحم أو غيره، ويدخل في هذا اللبن.

الشيخ: ما قلنا: يدخل في هذا اللبن.

طالب: ما هو يعتبر من الأجزاء.

الشيخ: لا، بس هو منفصل يا أخي.

<<  <  ج: ص:  >  >>