للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والتعليل لأنه قد تيقَّن زوال تلك الحال إلى ضدِّها وشَكَّ في بقاء ضدها، والأصل بقاؤه.

فيه رأي آخر يقول: يجب الوضوء مطلقًا، تعليله يقول: لأنه تيقَّن أنه حصل له حالان، وهذان الحالان متضادان، ولَّا لا؟

طلبة: نعم.

الشيخ: إذا كانا متضادين فإنهما يتساقطان؛ لأنه ما يدري أيهما الأسبق، لا يدري أيهما الوارد على الآخر، فيتساقطان، وهو قد تيقن زوال تلك الحال الأولى، وهو كان متطهِّرًا، فيجب عليه الوضوء احتياطًا، كما لو جهل، أما إذا جهل فهو قول واحد: إنه يجب عليه أن يتوضأ؛ لأجل أن يؤدي الصلاة بيقين، أما إذا علم فالمذهب كما علمتم يعلِّلون.

ولا شك عندي أن القول بوجوب الوضوء أحوط؛ لأن حقيقة الأمر إنه مثلًا إلى طلوع الشمس وهو متوضئ، هو متيقن أنه أحدث وتوضأ، ولا يدري أيهما أسبق، أليس كذلك؟

نقول: فيه احتمال أن الرجل توضأ تجديدًا، ولَّا ما فيه احتمال؟ فيه احتمال توضأ تجديدًا ثم أحدث، فصار يجب عليه الآن أن يتوضأ.

طالب: بالعكس هو اللي يدري.

الشيخ: الآن مثلًا هذا الرجل قال: أنا إلى طلوع الشمس وأنا متوضئ، ما عندي إشكال في هذا، وبعد طلوع الشمس إلى الظهر حصل عندي وضوء وحدَث، ولا أدري أيهما الأول؟

إن كان الحدث هو الأول فهو الآن متوضئ، وإن كان الوضوء هو الأول، فهو الآن مُحْدِث، وهو لا يدري الآن.

نقول: فيه احتمال أن يكون وضوؤك الأول اللي أنت متيقن ما هو عن حدَث حتى نقول: إنك تبقى متوضئًا، قد يكون عن تجديد، وتكون الآن أنت مُحْدِثًا، فإذا كان هذا الاحتمال واردًا فإنه لا يخرج الإنسان من اليقين إلا بالوضوء، هذا الوضوء إذا توضأ؛ إن كان هو الواجب عليه فقد قام به، وإن لم يكن الواجب عليه فهو سنة، حتى الفقهاء -رحمهم الله- قالوا: إنه إذا قوي الشك فإنه يُسَنُّ الوضوء لأجل أن يؤدي الطهارة بيقين.

طالب: شيخ، جزاك الله خيرًا، الفقهاء يوافقون في هذه المسألة بضد حاله؛ إذا كان متطهرًا جعلناه الآن مُحْدِثًا، وبالعكس ..

<<  <  ج: ص:  >  >>