للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فهنا لا بد، على أن الوصول إلى درجة التوقف لا تمكن باعتبار النسخ لكنها تمكن باعتبار المستدل، أما باعتبار الدليل لا يمكن، لكن باعتبار المستدل بحيث تعارض عنده النصوص هذا ممكن، ويكون ذاك إما بسبب قصوره أو تقصيره أو سوء قصده أو رداءة فهمه.

الطالب: التحلي به، بل أقرَّه مع الوعيد على ترك الزكاة، ولو كان التحلي ممنوعًا لأمر بخلعه وتَوَعَّد على لبسه، ثم إن النسخ يحتاج إلى معرفة التاريخ، ولا يثبت ذلك بالاحتمال، ثم لو فرضنا أنه كان حين التحريم فإن الأحاديث المذكورة تدل على الجواز بشرط إخراج الزكاة، ولا دليل على ارتفاع هذا الشرط، وإباحته إباحة مطلقة أي بدون زكاة.

الشيخ: هنا أجبنا عن ذلك، على قول من قال: إن الوعيد حينما كان التحلي ممنوعًا، أجبنا بأن هذا لا يستقيم؛ وذلك لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يمنع من التحلي به، بل أقره مع الوعيد على ترك الزكاة، ولو كان حرامًا لتوعد على لبسه ومنعه، وحينئذ لا يستقيم هذا الجواب.

وأيضًا النسخ إذا قيل: إنه كان ممنوعًا ثم نسخ إلى الإباحة فإنه يحتاج إلى دليل بحيث نعلم المتأخر، ويتعذر الجمع؛ لأن للنسخ شرطين لا بد منهما: الأول: تعذر الجمع، والثاني: العلم بالمتأخر.

ثم لو فرضنا أنه كان حين التحريم فإن الأحاديث المذكورة حديث المرأة مع ابنتها تدل على الجواز بشرط إخراج الزكاة، وحينئذ نقول: لنفرض أن هذا كان حين التحريم فإن الأدلة الدالة على الجواز تُقَيِّدُه بإخراج الزكاة ولا دليل على ارتفاع هذا الشرط وإباحته، إي إباحة التحلي إباحة مطلقة، وبهذا سقط هذا التقدير، أي أن ذلك كان حين التحريم.

الطالب: فإن قيل: ما الجواب عما احتج به مَنْ لا يرى الزكاة في الحلي، وهو ما رواه ابن الجوزي بسنده في التحقيق عن عافية بن أيوبٍ عن الليث بن سعد.

الشيخ: ابن أيوبَ.

الطالب: عن عافية بن أيوبَ عن الليث بن سعد.

الشيخ: ما المانع من الصرف؟

الطالب: العلمية والعجمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>