الشيخ: نعم، كأرض الحرب، فمن أحيا شيئًا فيها فهي له.
من هم المعصومون؟
طالب: مسلم.
الشيخ: مسلم.
الطالب: والمستأمِن.
الشيخ: مستأمن.
الطالب: والذمي والمعاهَد.
الشيخ: والمعاهد، أربعة.
المؤلف يقول: مَن أحياها ملكها، ما هو الدليل على هذا؟
طالب: قول النبى صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ». (١)
الشيخ: نعم، قوله:«مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ»، ألا يمكن أن يقول قائل: ميتة أي: ليس فيها نبات، بخلاف التي نزل عليها المطر ونبتت؟
طالب: لا؛ لأن أي إنسان يمكن يزرع أرض غيره ( ... ).
الشيخ: يقال: إنّ ما حيى بالمطر ليس من إحيائك أنت، ولكنه من عند الله.
ننتقل إلى درس جديد الآن، قال:(ويملك حريمُ البئر العادية خمسين ذراعًا من كل جانب، وحريم البَدِيَّة نصفَها).
(حريم) يعني: محارم الشيء، يعني: ما حوله.
وقوله:(حريم البئر العادية) يعني التي أُعِيدَت بعد أن كانت محفورة من قبل ثم طَمَّها الرمل، أو المطر، أو ما أشبه ذلك، ثم أعادها، يملك خمسين ذراعًا من كل جانب؛ وذلك لأنه حفرها أولًا ثم حفرها ثانيًا، فبالحفر الأول ملك خمسًا وعشرين ذراعًا، وبالحفر الثاني ملك خمسًا وعشرين، فيكون الجميع كم؟ خمسين ذراعًا.
ومراد المؤلف -رحمه الله- بذلك البئر المحفورة للسُّقْيَا، ما هي للزرع، المحفورة للسقيا، وهذا يقع كثيرًا في البر عند البادية، تجد الرجل يحفر بئرًا حتى يصل إلى الماء من أجل أن يسقي ماشيته، من إبل أو بقر أو غنم، فنقول: هذا الرجل يملك بهذه البئر خمسين ذراعًا إن كانت قد أُعِيدَت، أو أيش؟ خمسة وعشرين ذراعًا إن كانت بَدِيَّة، يعني مُبْتَدَأَة، ففعيل هنا بمعنى مفعول، أي: ابتدأ حفرها.
وظاهر كلام الفقهاء رحمهم الله أنه لا فرق بين أن يكون الحفر سهلًا، أو يكون الحفر شديدًا، كما لو كانت أرضًا صخرية، وأنه لا فرق بين أن يكون عمقها بعيدًا، أو عمقها قريبًا.