للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ثم قال المؤلف رحمه الله: (فصل: ويُشْتَرَط في العين الْمُؤْجَرة معرفتها برؤية أو صفة)، هذه من شروط تأجير العين، لا بد أن تكون معروفة (برؤية)، مثل لو استأجرت من شخص سيارة فلا بد أن تراها، أو يصفها لك بصفة تتميز بها عن غيرها وتنضبط بها.

قال: (في غير الدار ونحوها)، فالدار ونحوها لا يكفي فيها الصفة، لا بد من الرؤية.

السيارة تكفي فيها الصفة؟

طلبة: نعم.

الشيخ: نعم، البعير يكفي فيه الصفة، كذلك أيضًا الحيوان استأجره يكفي فيه الصفة، لكن الدار ونحوها كالأرض للزرع، وما أشبه ذلك، لا يحوز إلا برؤيتها بالعين، لماذا؟ لأنه لا يمكن إحاطة الوصف بها، لو أتاك إنسان من أشد الناس دقة في الوصف فإنه لا يمكن أن يحيط بالدار، لو قال لك: البيت –مثلًا- فيه عشر حُجَر، وخمس غُرَف، ساحة، حمامات، ما تستطيع أن تتصورها، بل إن بعض الناس ربما يكون من أدق الواصفين، لكن تدخل البيت فتجدك مغمومًا، يعني بعض البيوت -سبحان الله! - إذا دخلها الإنسان سُرَّ بها، وبعضها إذا دخلها غُمَّ بها.

إذن فلا بد في استئجار البيت من الرؤية، وكذلك الأرض؛ استأجر أرضًا للزرع لا بد أن يراها بنفسه؛ لأن الأرض تختلف، سبخة، رملية، تُرابية، حَجَرِيّة، كذلك أيضًا تختلف ارتفاعًا وانخفاضًا، فلا يمكن أن يحيط بها الوصف، إذن لا بد أن يراها المستأجر بعينه.

فقول المؤلف رحمه الله: (في غير الدار ونحوها) عائد على قوله: (أو صفة)، يعني: إلا في الدار، (ونحوها) فإنه لا يجوز تأجيرها بالصفة، بل لا بد فيها من الرؤية.

<<  <  ج: ص:  >  >>