(٢) وكذا الذي يعيش في البر والبحر. (٣) شروط الذكاة أربعة: (الشرط الأول) أهلية المذكِّي، بأن يكون: ١ - عاقلاً؛ ليصح منه قصد التذكية، ٢ - مميزاً، فلا يشترط كونه بالغاً. (٤) وهو المتدين بدين أهل الكتاب، ويشترط لحل ذبيحته: كون أبويه كتابيين وبقية شروط الذكاة. (٥) (الشرط الثاني) الآلة، وهي كل محدد أي: ما ينهر الدم لكونه حاداً من حجر أو خشب أو حديد أو عظم - غير سن -، ويجزئ ولو كان مغصوباً، أما السن والظفر، فلا تصح التذكية بهما - متصلين أو منفصلين -؛ للحديث: «ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكُلْ، ليس السن والظفر، فأما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة»، متفق عليه.