(٢) هذا شرط لصحة القبض، والأَولى من قوله: (حضور مشتر) عبارةُ المنتهى والإقناع، وهي: (حضور مستحق)؛ ليشمل كل مستحق سواء كان المستحق - لمكيل ونحوه - بائعاً أو مشترياً أو غيرهما. وبعضُ المصارف تجعل المشتري يوكلها في قبض السلع التي اشتراها منها وفيه مشكلة التصرف في المبيع قبل قبضه، وهناك إشكال آخر وهو: كون نفس السلعة المعينة تُباع وتُشترى من طرف كثير من العملاء في وقت واحد، وبعضهم يبيعها مؤجلة، والآخر حالة، وهكذا؛ فيجب على المسلم أن يتحرى في التعامل بماله، وينتبه؛ لأنه قد يقع في الربا الصريح وهو لا يشعر.
(تتمة) أجرة كيال ووزان وعداد وذراع على باذلٍ من بائع وغيره.