[صون] للمال، [ولا مماثل له]. فلم يكن للإلزام وروه بحال.
أما قوله: وقد تدنو المآخذ فيزل [الفطن]، إذا لم يكن متهذبًا دريًا (١٩٠/ ب) في مسالك الاجتهاد. يريد بذلك أنه عند التماثل في المصالح، فلا ريب في الإلحاق، وعند التباعد وإلزام صون الحرم على صون الأموال، لا إشكال في منع الاعتبار. وقد تدور بين الأصلين صور تقرب نسبتها إلى التماثل.
ومثاله: ما إذا نقب واحد، وسرق الآخر، فإنه لا قطع على واحد منهما، وإن تلف المال، لكن سبب ذلك أن السارق لم يأخذ المال إلا من مضيعة، إذ النقب هتك الحرز، وإذا شرع الشارع القطع في السرقة، وهي أخذ المال المحترم من حرز مثله، فليس لنا وضع القطع فيما ليس بسرقة. وهذا معنى