للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصحابة، ولم يحط بمعناها. فحاصل هذا الكلام استنباط المعاني مما لا يصح أن يكون أصلًا، إذ لم يفهم المعنى على وجهه، فأين هذا مما نحن فيه من تقريب المعاني؟

ومثل الإمام هذا الثاني بقوله: إن القطع شرع صونًا للأموال، فإذا ألزمنا عليه صون الحرم عن مراودات دون الجماع، يريد أدناها على أخذ [نصاب]، لم يحتفل بهذا الإلزام. وكان الجواب: أنه ليس لنا وضع [الأحكام]، لكن إذا وضعها الشرع اتبعناها، وليس صون الحرم

<<  <  ج: ص:  >  >>