للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

نقله عنهم النووي في "شرحه لمسلم" (١) أنه لا يرفعه، بل يدوم الخلاف ولا تصير المسألة بعد ذلك مجمعًا عليها أبدًا، قال: وبه قال القاضي أبو بكر الباقلاني.

قلت: وهو مذهب الصيرفي (٢) أيضًا، واختار ابن الحاجب أنه يرفعه ويحتج به، ونقله في "البرهان" عن معظم الأصوليين.

وحكى القرطبي (٣): خلافًا عن المالكية في لحوق هذا الولد أيضًا.

قال القاضي (٤): وأجمعوا على أن من نكح نكاحًا مطلقًا ونيته أن لا يمكث معها إلَّا مدة نواها فنكاحه صحيح وحلال وليس نكاح متعة وإنما نكاح المتعة ما وقع بالشرط المذكور، ولكن قال مالك: ليس هذا من أخلاق الناس.

وشذ الأوزاعي (٥) فقال: هو نكاح متعة ولا خير فيه.

ولو تزوجها على أن لا يأتيها نهارًا أو لا يأتيها ليلًا، فروى محمَّد عن ابن القاسم عن مالك أنه مكروه ولا أحرمه,


(١) شرح مسلم.
(٢) قال الزركشي في البحر المحيط (٤/ ٥٢٨ , ٥٣٠)، أنه لم يرَ قول الصيرفي في المنسوب إليه في كتابه، بل الظاهر كلامه يشعر بالوفاق في مسألة عدم استقرار الخلاف. اهـ.
(٣) المفهم (٥/ ٢٣٣٨).
(٤) إكمال إكمال المعلم (٤/ ١١٤).
(٥) انظر: الاستذكار (١٦/ ٣٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>