للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقال الشيخ تقي الدين (١): وما حكاه بعض الحنفية عن مالك من الجواز فهو خطأ قطعًا، وقال أكثر الفقهاء على الاقتصار في التحريم على العقد المؤقت، وعدّاه مالك بالمعنى إلى توقيت الحل، وإن لم يكن في عقد كما إذا علق طلاق امرأته بوقت لابدَّ من مجيئه وقع عليه الطلاق الآن، وعلله أصحابه بأن ذلك تأقيت للحل، وجعلوه في معنى نكاح المتعة.

واختلف أصحاب مالك هل يحد الواطىء في نكاح المتعة، ولكن يعزر ويعاقب (٢).

ومذهب الشافعي: أنه لا يحد لشبهة العقد [و] (٣) الخلاف فيه ومأخذ الخلاف اختلاف الأصوليين (٤) في أن الإجماع هل يرفع الخلاف وتصير المسألة مجمعًا عليها، والأصح عند أصحابنا كما


= وابن الجارود (٦٩٩)، والحميدي (٨٤٧)، والدارمي (٢/ ١٤٠)، وأحمد (٣/ ٤٠٤، ٤٠٥)، وعبد الرزاق (١٤٠٤١)، والبيهقي (٧/ ٢٠٣)، والطبراني (٦٥١٥، ٦٥٢٠). انظر: زيادة في التخريج ص ١٩٦، ت (٣).
(١) إحكام الأحكام (٤/ ١٩٥).
(٢) العبارة هكذا في المفهم (٤/ ٩٣)، واختلف أصحابنا إذا دخل في نكاح المتعة هل يحد ولا يلحق به الولد؟ أو يدفع الحدُّ بالشبهة ويلحق الولد على قولين، ولكن يعزَّر ويعاقب. اهـ. محل المقصود منه.
(٣) في شرح مسلم زيادة (شبهة).
(٤) المحصول (٤/ ١٩٠، ١٩١) , والإِحكام للآمدي (١/ ٢٧٨)، وتمهيد الأسنوي (١٣٩)، والبحر المحيط (٤/ ٥٢٨، ٥٣٠)، والمستصفى (١/ ٢٠٥)، والمنتقى للباجي (٣/ ٣٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>