للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

احتج به في الصحيح كعادته في التعنت.

ووقع في الوسيط للغزالي أنه -عليه الصلاة والسلام- لم يأمر الأعرابي بالقضاء، وليس بجيد منه، وهذا الخلاف في حق الرجل.

أما المرأة فيجب عليها القضاء قطعاً إذا لم تلزمها الكفارة، ولا يتحمل الزوج فإن الكفارة إذا [(١)] كانت صوماً لم يتحمل، فما ظنك بالقضاء.

قال الفاكهي: ولا أعلم خلافاً في وجوب القضاء عليهما عندنا إلَّا ما تقدم من احتمال كلام ابن القصار مكرهة كانت أو طائعة.

الحادى والثلاثون: اختلفوا في وجوب الكفارة على المرأة إذا مكنت طائعة فوطأها الزوج كما سلف في [الوجه] (٢) الرابع عشر، ومشهور مذهب مالك أنها إن كانت طائعة يجب عليها كفارة أخرى عن نفسها مع القضاء، وإن كانت [مكرهة] (٣) فالقضاء عليها وعلى زوجها كفارة عنها فيكون عنه كفارتان. عنه وعنها كذا فصل الفاكهي.

وقال القرطبي: مذهب مالك والجمهور أن الكفارة على الجاني وحده.


(١) في الأصل زيادة (لم)، والتصحيح من ن ب د.
(٢) في ن ب (الزوجة).
(٣) في ن ب (مكروهة)، وهي خطأ.

<<  <  ج: ص:  >  >>