للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقد اتفقت هذه المذاهب كلها لفسادها عن عثمان - رضي الله عنه - أن يكون من أجل شيء منها قصر الصلاة غير المذهب الأول الذي حكاه معمر عن الزهري، فإنه يحتمل أن يكون من أجله أتمها، وفي ذلك الحديث أن إتمامه كان لنية الإقامة على ما روينا فيه وعلى ما كشفنا من معناه.

ش: أي لكل واحد من الصحابة المذكورين الذين أتموا صلاتهم في السفر معنًى فيما ذهب إليه من الإتمام في السفر.

وأراد بهذا الكلام الجواب عما رُوي عن هؤلاء من الإتمام في السفر؛ فلذلك شرع فيه بكلمة "أما" التفصيلية بقوله: "فأما عثمان - رضي الله عنه - ... " إلى آخره.

تقرير ذلك أن عثمان - رضي الله عنه - لم يتم صلاته بناءً على أنه كان ينكر التقصير في السفر، وكيف يتوهم ذلك في حقه وقد شاهدَ التنزيل يخبر أن الله تعالى قد أباح لهم القصر عند خوفهم من فتنة الكفار، وأن رسول الله - عليه السلام - أخبرهم أن القصر واجب لهم وإن كانوا في حالة الأمن بقوله: "صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته" وذلك في حديث يعلى بن كمية الذي ذكر في أول الباب، وأيضًا لما صلى رسول الله - عليه السلام - بمنى ركعتين والناس أكثر ما كانوا وآمنه أي آمن ما كانوا، كان عثمان معه - عليه السلام -، فكيف يتوهم حينئذٍ أنه كان ينكر التقصير؟! فإذا بطل هذا؛ تعين تأويلُ إتمامه وحمله على معنًى من المعاني.

وقد اختلف العلماء فيه، فقال الزهري وجماعة: إنما أتم لأنه عزم على الإقامة بعد الحج.

أخرج ذلك بإسنادٍ رُواتها ثقات ولكنه منقطع عن أبي بكرة بكار القاضي، عن حسين بن مهدي بن مالك البصري شيخ الترمذي وابن ماجه، عن عبد الرزاق صاحب "المسند" و"المصنف"، عن معمر بن راشد الأزدي، عم محمد بن مسلم الزهري.

<<  <  ج: ص:  >  >>