للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا رَوْحٌ، قال: ثنا شعبة، عن حيان البارقي، قال: قلت لابن عمر: "إني من بَعْث أهل العراق، فكيف أُصلي؟ قال: إن صليت أربعًا فأنت في مصْر، وإن صليتَ ركعتين فأنت مسافر".

فهذا عثمان بن عفان، وحديفة بن اليمان وعائشة وابن عمر - رضي الله عنهم -، قد رُوي عنهم في إتمامهم الصلاة في السفر ما قد ذكرنا.

ش: تقرير السؤال أن يقال: إنكم وإن رويتم أحاديث تدلّ على القصر ولكن لا نزاع لنا فيه، وإنما النزاع في الإتمام، وقد روي عن جماعة من الصحابة - رضي الله عنهم - أنهم كانوا يتمون صلاتهم في السفر.

وأخرج في ذلك عن عثمان بن عفان، وحذيفة بن اليمان وعائشة وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر - رضي الله عنهم -.

أما مارُوي عن عثمان - رضي الله عنه -: فسيجيء إن شاء الله تعالى مع بيان معناه.

وأما ما رُوي عن عائشة - رضي الله عنها -: فأخرجه من ثلاث طرق صحاح:

الأول: عن إبراهيم بن أبي داود البرلّسي ... إلى آخره.

ورجاله كلهم ثقات قد ذُكِرُوا غير مرة.

وأخرجه البيهقي في "سننه" (١): من حديث عبد الله بن صالح، حدثني الليث، قال: حدثني خالد بن يزيد، عن سعيد، حدثني ربيعة، عن صالح بن كيسان، عن عروة، عن عائشة: "أن الصلاة حين فرضت كانت ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر على ركعتين، وأتمت صلاة الحضر أربعًا".

قال صالح: فأخبرت عمر بن عبد العزيز فقال: إن عروة قد أخبرني: "أن عائشة كانت تصلي أربع ركعات في السفر".


(١) "سنن البيهقي الكبرى" (٣/ ١٤٣ رقم ٥٢٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>