للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذهب الأئمة الثلاثة: أبو حنيفة والشَّافعي وأحمد -في المشهور عنه-: إلى قبولها؛ لأَنَّه الأصل، ولما أخرجه أبو داود (٢٣٤٠) والترمذي (٦٩١) من حديث ابن عباس: "أنَّ أعرابيًّا جاء إلى النَّبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: إنِّي رأيت الهلال، فقال: أتشهد أنْ لا إله إلاَّ الله؟ قال: نعم. قال: أتشهد أنَّ محمداً رسول الله؟ قال: نعم، قال: فأذِّن في النَّاس يابلال أنْ يصوموا غداً".

أمَّا حديث الباب: فحملوه على مَنْ لا تعرف عدالته من أهل البادية.

قال في شرح المنتهى: وتقبل شهادة بدوي على قروي؛ وحديث: "لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية" محمولٌ على من لا تعرف عدالته من أهل البدو.

والرَّاجح: قبولُ شهادة من عرف بالعدالة منهم على أنفسهم وعلى الحاضرة، فهذا هو الأصل ما دام أنَّه لم يوجد مانع من موانع الشَّهادة، والله أعلم.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>