للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٢١٨ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: "لاَ تَجُوزُ شَهَادَة بَدَوِيٍّ عَلَى صَاحِب قَرْيَةٍ" رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ (١).

ــ

* درجة الحديث:

الحديث منكر.

أخرجه أبو داود، وابن ماجه، وابن الجارود، عن طريق ابن الهاد، عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة، به.

قال ابن دقيق العيد: رجاله إلى منتهاه رجال الصحيح؛ فالحديث صحيح الإسناد، رجاله كلهم ثقات؛ فهم رجال الشيخين.

قال ابن عبد الهادي: رواته ثقات.

لكن قال الذهبي: هو حديث منكر، مع نظافة سنده.

* ما يؤخذ من الحديث:

اختلف العلماء في قبول شهادة البدوي على الحضري:

فذهب الإمامان: مالك، وأحمد -في إحدى الروايتين عنه:- إلى عدم قبول شهادة البدوي على الحضري؛ لأَنَّ بينهما شحناء لا تمنع البدوي الَّذي يغلب عليه الجفاء في الدِّين، وقلَّةِ معرفة الأحكام الشرعية، وعدم ضبطه ومعرفته لما يُلقى عليه، ويسمعه.

قال الإمام أحمد: أخشى أنْ لا تُقبل شهادة البدوي على صاحب القرية؛ لهذا الحديث.


(١) أبو داود (٣٦٠٢)، ابن ماجة (٢٣٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>