للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٢ - إذا مات سيد أم الولد، فحديث الباب يدل على أنَّها تعتد وتحد أربعة أشهر وعشرة أيام؛ كالزوجة الحرة.

٣ - أم الولد عتقها مراعى بموت سيدها، فلا تعتق قبله، فإذا مات سبَّب موته عتقها، فهي في عداد الإماء؛ لذا فإنَّه ليس لها عدَّة، وإنَّما تستبرأ بحيضة واحدة، يعلم بها براءة رحمها إنْ كانت تحيض، وإنْ كانت لا تحيض، فاستبراؤها بمضيِّ شهر من وفاته؛ لأنَّها ليست زوجة، ولا في عداد الزوجات؛ وإلى هذا ذهب الأئمة الثلاثة: مالك، والشافعي، وأحمد، وأتباعهم، وجماعة من السلف.

وقد ذهب إلى ما أفاده الحديث: الأوزاعي، والظاهرية.

أمَّا الحنفية: فعدَّة أم الولد عندهم ثلاث حيض؛ وقال به بعض الصحابة.

قال ابن رشد: سبب الخلاف: أنَّ أم الولد مسكوت عنها في الكتاب والسنة؛ فهي مترددة الشبه بين الأمة والحرة.

قال شارح الكتاب: وأقرب الأقوال قول أحمد، والشافعي: أنَّها تعتد بحيضة؛ وهو قول ابن عمر، وعروة، والقاسم بن محمد، والشعبي، والزهري، وذلك لأنَّ الأصل براءة الرحم، وعدم حبسها عن الأزواج، واستبراء الرحم يحصل بحيضة.

* خلاف العلماء:

أمَّا تفسير الأقراء المذكورة في قوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: ٢٢٨] فقد اختلف العلماء في ذلك سلفًا وخلفًا على قولين:

أحدهما؛ أنَّ المراد بالأقراء هي الأطهار، قالت عائشة: "إنَّما الأقراء الأطهار".

وقال الإمام مالك، عن ابن شهاب: سمعت أبا بكر بن عبد الرحمن

<<  <  ج: ص:  >  >>