للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

منقطع، لأنَّ حبيب ابن ثابت لم يسمع من حكيم، وفيه راوٍ مجهول.

قُلتُ: وَهَذا في الكلام عن الشاهد، فلا يطعن في أصل الحديث.

* ما يؤخذ من الحديث:

١ - جواز الوكالة فيما تدخله النيابة من الأعمال، كالبيع والشراء، فالنبي -صلى الله عليه وسلم- وكَّل عروة البارقي بشراء الشاة.

٢ - يدل الحديث على جواز تصرف الفضولي ونفاذ عقده بعد إجازة من تصرف له، ويصير التصرف لمن وقع له التصرف، وهذه رواية في مذهب الإمام أحمد.

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي: الصحيح أنَّ بيع الفضولي وشراءه صحيح، إذا أجازه من تصرف له.

أما المشهور من المذهب، فإنَّ تصرف الفضولي لا يصح، ولو أجازه من تصرف له، ولكن الرواية أصح إن شاء الله تعالى، وحديث عروة البارقي صريح في جوازها.

٣ - أنَّ شراء الشاة في هذا الحديث ليس تعيينًا لها أضحية فلا تبدل؛ لأنَّ الشراء يراد لأمور كثيرة، وإنما تتعيَّن بقوله: هذه أضحية، أو هذه لله؛ لأنَّها لو تعيَّنت بمجرد الشراء لم يجز بيعها، ولا هبتها؛ لتعلق حق الله تعالى بها.

٤ - بركة دعاء النبي -صلى الله عليه وسلم- الذي بلغ بهذا الرجل أن لا يخسر في صفقة، حتى لو اشترى ترابًا لربح فيه.

٥ - أنَّ الدعاء هو مكافأة لمن صنع للإنسان معروفًا، أو نفعه بشيء، أو أعطاه شيئًا.

٦ - أنَّ الفرح بحصول الدنيا وزيادتها لا تنافي الاتجاه إلى الله تعالى، ما دام أنَّ الدنيا ليست هي هم من نالها، وإنما يُسرّ بها لقضاء واجباته ونفقاته، ولم يحرص على تحصيلها وجمعها للتكاثر، والتباهي بها.

<<  <  ج: ص:  >  >>