٧ - الحديث صريح في عدم تحديد الربح في البيع والشراء، وأنَّ هذا خاضع لنظام العرض والطلب في الأسواق، فهذا عروة ربح في بيعه الضعف، ولم ينكر عليه النبي -صلى الله عليه وسلم-.
قالت لجنة الفتوى في إدارة البحوث العلمية: الأصل في الأثمان عدم التحديد، سواء كانت في الحال أو المؤجل، فتترك لتأثير العرض والطلب، إلاَّ أنَّه ينبغي للناس أن يتراحموا فيما بينهم، وأن تسود بينهم روح السماحة في البيع والشراء، قال -صلى الله عليه وسلم-: "رحم الله عبدًا سمحًا إذا باع، سمحًا إذا اشترى".
* قرار مجمعى الفقه الإسلامي بشأن تحديد الأرباح:
إنَّ مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت من ١ إلى ٦ جمادى الأولى، ١٤٠٩هـ/ ١٠ إلى ١٥ كانون الأول "ديسمبر" ١٩٨٨م.
بعد اطلاعه على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع تحديد أرباح التُّجار، واستماعه للمناقشات التي دارت حوله.
قرَّر:
أولًا: الأصل الذي تقرره النصوص والقواعد الشرعية ترك الناس أحرارا في بيعهم وشرائهم، وتصرفهم في ممتلكاتهم وأموالهم، في إطار أحكام الشريعة الإسلامية الغراء وضوابطها، عملًا بمطلق قول الله تعالى:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ}[النساء: ٢٩].
ثانيًا: ليس هناك تحديد لنسبة معينة للربح يتقيَّد بها التجار في معاملاتهم، بل ذلك متروك لظروف التجارة عامة، وظروف التاجر والسلع، مع مراعاة ما تقضي به الآداب الشرعية من الرفق والقناعة، والسماحة والتيسير.