للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال في المنتهى وشرحه: ولا يَرُدُّ مشترٍ -ردَّ مبيعًا لعيبه- نماءً منفصلًا منه، كثمرة، وولد بهيمة، وله كسبه من عقد إلى ردٍّ؛ لحديث: "الخراج بالضمان" فلو هلك المبيع لكان من ضمانه.

٥ - في هذه المسألة خلاف بين أهل العلم، ولهم تفصيلات فيما يبقى للمشتري، وما يرده مع المبيع إذا رده على البائع، ولكن ما قررنا هنا هو مذهب الإمامين، الشافعي وأحمد، وهو الذي يدل عليه الحديث "الخراج بالضمان".

***

<<  <  ج: ص:  >  >>