للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- بالضمان: بفتح الضاد الكفالة، والباء متعلقة بمحذوف، والتقدير: منافع المبيع، تكون للمشتري في مقابلة الضمان اللازم عليه بتلف المبيع، ونفقته ومؤنته.

قال ابن الأثير في النهاية: الباء بالضمان متعلقة بمحذوف، وتقديره، الخراج مستَحق بسبب الضمان.

* ما يؤخذ من الحديث:

١ - تمام الحديث أخرجه أصحاب السنن الأربعة من "أنَّ رجلًا اشترط غلامًا في زمن النَّبي -صلى الله عليه وسلم-، وكان عنده ما شاء الله، ثم رده من عيب وجده، فقضى النبي -صلى الله عليه وسلم- برده بالعيب، فقال المقضي عليه: قد استعمله، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "الخراج بالضمان".

٢ - الخراج بالضمان: يعني أنَّ ما خرج من المبيع من غلة ومنفعة فهو للمشتري، عوضَ ما كان يَلْزَمُه من ضمان المبيع لو تلف، فالغلة إذًا تكون له في مقابل الغرم، ولأنَّ من تحمل الخسارة -لو حصلت- يجب أن يحصل على الربح، وتقدم قول ابن الأثير أنَّ الباء في "بالضمان" متعلقة بمحذوف، تقديره: الخراج مستحق بالضمان، أي بسببه.

٣ - هذا الحديث الوجيز المفيد من جوامع الكلم لاشتماله على معانٍ كثيرةٍ، حتى أصبح، "قاعدةً" من قواعد الدين وأصوله، فتخرج عليها ما لا يحصى من المسائل، والصور الجزئية.

٤ - فمن ابتاع أرضًا فاستعملها، أو ماشيةً فحلبها أو نتجها، أو دابةً، أو سيارةً. فركبها وحمل عليها، ثم وجد بشيء من ذلك عيبًا فله أن يرد الرقبة، ولا شيء فيما انتفع به؛ لأنَّها لو تلفت ما بين مدة الفسخ والعقد لكانت في ضمان المشتري، فوجب أن يكون له الخراج.

<<  <  ج: ص:  >  >>