للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شربها، وهم أهل الكتاب من اليهود والنصارى، وذلك أنَّ الكفار مخاطبون، ومسؤولون عن أصول الشريعة وفروعها، وأوامرها ونواهيها.

٣ - قال شيخ الإسلام: يحرم ذلك، ولو غلب على ظنه ذلك بالقرائن، وهو ظاهر نص أحمد، وصوَّبه في الإنصاف.

٤ - قال تعالى: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: ٢].

قال ابن القيم: قد تظاهرت أدلة الشرع على أن القصود في العقود معتبرة، وأنَّها تؤثر في صحة العقد وفساده، وفي حله وحرمته.

٥ - يقاس على ذلك كل ما أعان على معصية كآلات اللهو، وتأجير الحوانيت، لمن يبيع فيها خمرًا، أو دخانًا، أو تأجير بيته لمن يتَّخذه للبِغَاء والفساد، أو يعمل في مؤسسات تعمل في الربا، وغير ذلك من الأمور الكثيرة، فإنَّه يحرم ذلك عليه إذا تيقن الأمر، أو غلب على ظنه بطرقٍ أُخر.

٦ - هناك أشياء يصلح أن تستعمل في الخير، ويصلح أن تستعمل في الشر، مثل الراديو والتلفاز، وأشرطة التسجيل، ونحو ذلك، فهذه لا تحرم؛ لأنَّها كما أنَّه يوجد فيها مفسدة، فإنَّه يوجد فيها مصلحة، أو مصالح، ووجود المفسدة والمصلحة في الشيء الواحد كثير جدًا، فمثل هذا لا يعطى حكم الحرمة مطلقًا، وإنما تعطى حكم الحرمة إذا علمتَ، أو غلب على ظنك أنَّ هذا المشتري لم يشتره إلاَّ للأمر المحرَّم.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>