للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٦٩٦ - وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَن أَبِيهِ -رَضِيَ اللهُ عنْهُمَا- قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "مَنْ حَبَسَ العِنَبَ أَيَّامَ القِطَافِ حَتَّى يَبِيعَهُ مِمَّنْ يَتَّخِذُهُ خَمْرًا، فَقَد تَقَحَّمَ النَّارَ عَلى بَصِيرَةٍ" رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الأَوْسَطِ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ (١).

ــ

* درجة الحديث:

قال الحافظ: إسناده حسن.

قال في التلخيص: أخرجه الطبراني عن محمَّد بن أحمد بن أبي خيثمة بإسناده عن بريدة مرفوعًا.

* مفردات الحديث:

- حَبس العنب: أبقى العنب حينما جاء وقت قطافه حتى يكون زبيبًا.

- القِطَافَ: بكسر القاف وفتحها هو أوان قطف الثمر من الشجر.

- تقحَّم النار علن بصيرة: بفتح التاء والقاف وتشديد الحاء آخره ميم، رمى بنفسه في النار على علم بالسبب الموجب لدخوله.

* ما يؤخذ من الحديث:

١ - الخمرة تتخذ من أشياء كثيرة، لكن أكثر ما يتَّخذونها من الزبيب، فمن ترك العنب فلم يقطفه إبان قطافه ليصير زبيبًا، فيبيعه على الذين يتَّخذون منه خمرًا، فقد عمل السبب الذي يوجب له دخول النار.

وذلك على علم منه بذلك وبصيرة، لأنَّه أقدم على المحرَّم عالمًا به.

٢ - عموم الحديث يدل على تحريم ذلك، لو كان المشتري ممن يُقَرُّون على


(١) الطبراني في الأوسط (٥٣٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>