للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يحلب حلبًا من باب قتل.

- بعد: قال الكرماني: بعد هذا النَّهي، أو بعد صر البائع، والثاني أوجه.

- صاعًا من تمر: المراد به الصاع النبوي، وقدره بالموازين الحاضرة هو (٣٠٠٠) غرامًا من البر الجيد.

وصاعًا من تمر: منصوب بفعل مقدر، تقديره: وردَّ معها صاع تمر.

- لاَ سمْرَاء: بفتح فسكون، هي قمح مخصوص، فهي الحنطة الشامية، قال العيني: وكانت أغلى ثمنًا من البر الحجازي، وقال ابن الأثير في النهاية: السمراء هي الحنطة، ومعنى نفيها: أي لا يلزم أن يعطي الحنطة لأنَّها أغلى من التمر بالحجاز.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>