للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٦٩٣ - وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: "لاَ تُصَرُّوا الإِبلَ وَالغَنَمَ، فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدُ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أنْ يَحْلُبَهَا، إِنْ شَاءَ امْسَكَهَا، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَلِمُسْلِمٍ: "فَهُوَ بالخِيَارِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ".

وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ عَلَّقَهَا البُخَارِيُّ: "وَرَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ طَعامٍ، لاَ سَمْرَاءَ" قَالَ البُخَارِيُّ: وَالتَّمْرُ أَكْثَرُ (١).

ــ

* مفردات الحديث:

- لا تُصَرُّوا الإبل: بضم المثناة الفوقية وفتح الصاد المهملة وتشديد الراء المضمومة، مأخوذ من التصرية، يقال: صرى يصري اللبن في ضرعها، ومعناه يرجع إلى الجمع، والمصراة اسم مفعول، هي التي تُرْبط أخلافها؛ ليجتمع لبنها للتدليس على المشتري، قال ابن دقيق العيد: لم تأت رواية بحذف الواو من تصروا، قال البخاري: أصل التصرية حبس اللبن في الضرع لذوات الظلف.

- فمَن ابتاعَها: أي من اشترى المصراة، فالبيع والشراء يطلق أحدهما على الآخر، والغالب أنَّ البائع باذل السلعة، والمشتري باذل الثمن.

- فهو بخيْر النَّظرين: يقال: نظر في الأمر ينظر نظرًا تدبره وفكر فيه؛ ليختار بين الإمساك أو الرد، فإن شاء أمسكها، وإن شاء ردَّها.

- بعد أن يحلبها: وروي بكسر "إن" فتكون شرطية، ويحلبها مجزوم، وحلب


(١) البخاري (٢١٤٨)، مسلم (١٥٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>