بالوالدة والولد، وبعض العلماء قصَر تحريم التفريق على ما في النص، ولم يعده إلى غيره.
٣ - الحديث رقم (٦٩٠) يفيد عدم صحة العقد الذي تضمن التفريق، فإنَّ عليًّا -رضي الله عنه- باع الغلامين، ولكن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمره بردهما، ولم يعتبر البيع.
٤ - استثنى العلماء العتق وافتداء الأسير، فأجازوا التفريق فيهما، قال في شرح الإقناع:"إلاَّ بعتق فيجوز عتق أحدهما دون الآخر، أو افتداء أسير مسلم بكافر، فيجوز التفريق بينهما للضرورة"
٥ - مثل هذه الأحكام الإسلامية الحكيمة الرحيمة، يستدل بها على ما في الإسلام من رحمةٍ ورأفةٍ ونظرات كريمة لهذا الإنسان، الذي حتمت عليه ظروفه أن يكون التصرف فيه بأيدي المسلمين، فلم تَحُل عداوته للإسلام وأهله، ووقوفه في وجه دعوتهم، أن يقسوا عليه، ويعذبوه، ويهينوه، كما تفعل كثير من الدول بأسراهم، وإنما الإسلام يعاملهم بكل معاني الرحمة واللطف، واحترام الشعور.
وسيأتي في باب العتق أوفى من هذا إن شاء الله تعالى.
٦ - في الحديث أنَّ العقود التي تجري على خلاف المقتضى الشرعي أنَّها لاغية، غير معتبرة، فإنَّ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- لم يعتبر عقد البيع في الغلامين لازماً معتبراً، وإنما اعتبره فاسداً لا ينفذ بمقتضاه حكم.