قال المؤلف: رواه أحمد، ورجاله ثقات، وقد صححه ابن خزيمة، وابن الجارود، وابن أبي حاتم، والحاكم، والطبراني، وابن القطان.
وقال في التلخيص: حديث علي: أنَّه فرَّق بين جارية وولدها، فنهاه النبي -صلى الله عليه وسلم-، ورد البيع" رواه أبو داود، وأُعِلَّ بالانقطَاع بين ميمون بن أبي شبيب، وعلي بن أبي طالب، ورواه الحاكم وصحَّح إسناده.
ورجَّحه البيهقي لشواهده، وقال الهيثمي: رجال أحمد رجال الصحيح.
* ما يؤخذ من الحديثين:
١ - الحديث رقم (٦٨٩) يدل على تحريم التفريق بين الوالدة وولدها من الأرقاء، سواء كان ذلك عن طريق البيع، أو إزالة الملك بغيره.
٢ - عموم الحديث يفيد تحريم التفريق بينهما، ولو بعد البلوغ، قال في شرح الإقناع: يحرم، ولا يصح أن يفرق بين ذي رحم ببيع، أو قسمة، أو هبة، أو نحوها، ولو بعد البلوغ، لعموم حديث أبي أيوب، فألحقوا ذوي الأرحام
(١) أحمد (٧٢١)، ابن الجارود (٥٧٥)، الحاكم (٢/ ١٢٥).