للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٣ - الأكل والشرب، ومنه شرب الدخان.

٤ - الإبرة المغذية التي يقصد منها إيصال الغذاء إلى البدن؛ سواء كانت في العضل، أو الوريد.

٥ - إخراج الدم الكثير بالحجامة، أو الفصد، أو سحبه.

٦ - خروج دم الحيض والنفاس.

٧ - حقن الدم في البدن.

٨ - تعمد القيء.

الثانية: غير المفطرات:

١ - الأكل والشرب والجماع وسائر المفطرات من الناسي.

٢ - الكحل، وتقطير الأنف أو الأذن، ودواء الجروح في أي مكان من البدن.

٣ - الإبرة التي يقصد بها إيصال الدواء إلى البدن؛ سواء في العضل؛ أو الوريد.

٤ - خروج المني أو المذي بغير اختياره.

٥ - دواء الربو باستنشاقه.

ونحو هذه الأشياء، فهي أمور فيها خلاف بين الفقهاء، ولكن الأرجح عدم الإفطار بها، فإنَّ شيخ الإسلام أرجع المفطرات كلها إلى نوعين:

أحدهما: أشياء تفيد البدن وتغذيه وتقويه، مثل الأكل والشرب، وما ناب عنهما.

الثاني: أشياء يحصل من خروجها من البدن ضعف له وإنهاك، فمُنعت رحمةً بالصائم؛ لئلا يجتمع عليه ضعف الصيام، وما ينهك بدنه، وذلكم مثل الجماع والحجامة.

لما ذكر الشيخ الأشياء التي اختلف العلماء في الإفطار بها مثل الكحل والحقنة -قال: إنَّ الصيام من دِين المسلمين الذي يحتاج إلى معرفته الخاص والعام، فلو كانت هذه الأمور مما حرمها الله ورسوله في الصيام، ويفسد

<<  <  ج: ص:  >  >>