ولكن قولهم مردود بالنص الصريح الصحيح الذي يؤيده قاعدة إسلامية مستقلة، أرساها كثير من النصوص الكريمة: {عَلِيمٌ (٢٦٨)} [البقرة: ٢٦٨] وقوله: {وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ}[البقرة: ٢٢٥] وحديث: "عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان".
وعدل الله تعالى أنه لا يؤاخذ إلاَّ من قصد وتعمد.
* اختلاف العلماء:
اختلف العلماء فيمن جامع ناسيًا: فالمشهور من مذهب الإمام أحمد وغيره: أنَّ عليه القضاء والكفارة؛ لأنَّه -صلى الله عليه وسلم- لم يستفصل فيه الرجل الذي قال: هلكتُ، أما الرواية الأخرى عن الإمام أحمد: فلا قضاء عليه ولا كفارة؛ لأنَّ الكفارة ماحية للذنب، ومع النسيان والإكراه والجهل لا إثم يمحى.
قال ابن عبد البر: الصحيح أنَّ الجماع كالأكل في الإكراه والجهل، واختاره الشيخ تقي الدين، وقال: هو قياس أصول أحمد وغيره.
وعليه فيكون قوله:"من نسي فكأل أو شرب" مثالان في الباب، ويؤيد هذا القول: رواية الحاكم (١٥٥٧)، عن ابي هريرة:"من أفطر في رمضان ناسيًا، فلا قضاء عليه ولا كفارة" فلفظ: "أفطر" عام في الجماع وغيره.
وقوله:"ولا كفارة"، تفيد الجِماع؛ لأنَّ الكفارة لا تكون إلاَّ في الجماع، وإنما مثل بالأكل والشرب لكونهما الغالب في النسيان.
* فائدتان:
الأولى: المفطرات:
١ - الجماع: وهو نفس تغييب الحشفة في قُبل أو دبُر، ولو لم يحصل إنزال، وهو أعظم المفطرات؛ لأنَّه يوجب مع القضاء الكفارة في الجملة.