٧ - القيء إذا أخرجه متعمدًا؛ لما روى أبو داود (٢٣٨٠) والترمذي (٧٢٠) من حديث أبي هريرة؛ أنَّ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قال:"من" استقاء عمدًا، فليقضِ".
هذه هي الأشياء المجمَع على أنَّها من مفسدات الصوم، ومفطرات الصائم، وتقدم صحة القول بالفطر من الحجامة، وما شابهها من تعمد إخراج الدم الكثير من البدن.
النوع الثاني: أشياء اختلف العلماء فيها: فبعضهم يرى أنَّها تصل إلى الجوف، وأنها مفطرةٌ، ومفسدةٌ للصوم، وبعضهم يرى أنَّها ليست من الطعام والشراب والغذاء، وأنَّه ليس لها تأثير في التغذية، وإعطاء الجسم فصيبًا من الغذاء، وأنَّه لا يوجد ما يدل على أنَّها من أنواع المفطرات، فلا تفطر، ذلك مثل:
الكحل، قطرة العين، قطرة الأذن، قطرة الأنف، الحقنة الشرجية، التقطير في الإحليل، إبرة الدواء، دواء الربو الذي يستنشقه المريض، دواء الجائفة والمأمومة، وبلع النخامة من أي موضع خرجت من البدن.
اختلف العلماء في الإفطار بهذه الأشياء، وفساد الصوم بها: فبعضهم يراها كلها مفطرةً للصائم؛ لما لها من نفوذ في البدن، ووصول إلى الجوف، وبعضهم يرى أنَّ بعضها يفطر، ويفسد الصوم.
وهذا الاختلاف راجع إلى اجتهادهم فيها، وتصورهم فيما تحدثه في بدن الصائم، واعتبارهم كل ما وصل إلى الجوف فهو مفطر مفسد للصوم، فممن يرى الإفطار بهذه الأشياء كلها القول المشهور في مذهب الإمام أحمد، فأصحابه مشوا في إجراء كل ما وصل إلى الجوف من أي موضع نفذ مجرى المفطرات.
أما شيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم، وكثير من رجال الحديث ممن تمسكوا بالآثار-: فلا يرون الفطر من هذه الأشياء وأمثالها.