وقال المجد: هو إجماع، وقال شَيْخُ الإسلام: الأئمةُ الأربعةُ، وسائر الأئمة -إلاَّ من شذَّ- متفقون على وجوبها في عروض التجارة.
٣ - الحديث دليل على وجوب الزكاة في كل ما أعد للبيع والشراء، من أي نوع من أنواع التجارة؛ سواء في الأطعمة، أو الألبسة، أو المجوهرات، أو الأواني، أو العقار، أو الحيوانات، أو أسهم الشركات، أو في غير ذلك مما أعدَّ للبيع والربح.
٤ - مفهومه أنَّ الأشياء التي لا تعد للتجارة، وإنما أعدت للقنية والاستعمال: من مَسْكنٍ، ومركبٍ، وملبسٍ، وأثاثٍ، وحليٍّ -أنَّه لا زكاة فيه؛ لأنَّها قطعت عن النماء.
٥ - المؤلف لم يسق هذا الحديث بعد حديثي عمرو بن شعيب، وأم سلمة، إلاَّ ليقيد به إطلاقهما في وجوب زكاة الحلي.
٦ - قدر زكاة العروض ربع العشر، كالنقدين.
٧ - لا تجب في المال إلاَّ إذا حال عليه الحول، ما لم يكن ربح عروض التجارة، فحولها حول أصلها، فإنَّها تزكى، ولو لم يحل عليها الحول.
٨ - تقدر عند الحول بالأحظ للفقراء من ذهب أو فضة، فإذا بلغت قيمتها نصابها بأحد النقدين دون الآخر، اعتبر ما تبلغ به نصابًا.
٩ - جاء في البخاري (١٣٩٥)، ومسلم (٩٨٢) من حديث أبي هريرة؛ أنَّ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قال:"ليس على المسلم في عبده، وفرسه صدقة" قال النووي وغيره: هذا الحديث أصل في أنَّ أموال القنية لا زكاة فيها، وهو قول العلماء.
١٠ - قال في "الروض وغيره": ولا زكاة في قيمة ما أعد للكراء، من عقارٍ، وحيوانٍ، وغيرهما؛ لأنَّه ليس بمال تجارة، وإنما الزكاة فى غلته إذا بلغت نصابًا، وهذا مذهب الأئمة الأربعة.