٥١٣ - وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ:"كَانَ رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم- يَأْمُرُنَا أنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الذِي نَعُدُّهُ لِلْبَيْعِ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَإِسْنَادُهُ لَيِّنٌ (١).
ــ
* درجة الحديث:
الحديث حسن.
رواه أبو داود بإسناد لين؛ لأنَّه من رواية سليمان بن سمرة، وهو مجهول.
قال في "التلخيص": رواه أبو داود والدارقطني والبزَّار من حديث سليمان ابن سمرة عن أبيه، وفي إسناده جهالة.
وقال الذهبي: هذا إسنادٌ مظلمٌ لا ينهض بحكم.
لكن حسَّنه ابن عبد البر وقال عبد الغني المقدسي: إسناده حسن غريب.
* ما يؤخذ من الحديث:
١ - وجوب الزكاة في الذي يُعد للبيع، يعني: عروض التجارة، والأصل فيها عموم قوله تعالى:{خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً}[التوبة: ١٠٣]، وقوله تعالى: {وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ (٢٤)} [المعارج: ٢٤] , ومال التجارة أعم الأموال، فكانت أولى بالدخول، وأما النَّص فيها فحديث الباب:"كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: يأمرنا أن نخرج الزكاة من الذي نعده للبيع".
وقوله:"قد احتبس أدراعه وأعتاده" قال النووي: فيه وجوب زكاة التجارة.
٢ - قال ابن المنذر والوزير وغيرهما: أجمع أهل العلم أنَّ في العروض الزكاة،