ثانيًا: الزكاة لا تجب إلاَّ في الأموال النامية، أما أموال القنية فلا زكاة فيها؛ هذا هو ضابط الإسلام فيما تجب فيه الزكاة، وما لا تجب.
ثالثًا: ما رواه البيهقي (٧٣٢٨)، وابن الجوزي في"التحقيق"(٢/ ٤٣) من حديث جابر؛ أنَّ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قال:"ليس في الحلي زكاة" صححه كثير من المحدثين المحققين، منهم: أبو زرعة، وابن الجوزي، والمنذري، وابن دقيق العيد، وابن حجر العسقلاني.
رابعًا: كُتُب النبي -صلى الله عليه وسلم- التي اسْتُقْصِي بِهَا أحكام الزكاة، وبُيِّنَ فِيها الأموال التي تجب فيها الزكاة، والتي بلَّغها بعده خلفاؤه الراشدون وعملوا بها، ليس فيها ذكر للحلي، ولا زكاته، وإنما فيها النقدان المضروبان، اللذان هم العملتان في التجارة.
خامسًا: قال شيخ الإسلام: إنَّ الشارع عني ببيان ما تجب فيه الزكاة؛ لأنَّه خارج عن الأصل، فيحتاج إلى بيان، بخلاف ما لا تجب فيه، فإنَّه لا يحتاج إلى بيان بأصل عدم الوجوب.
سادسًا: كيف يصح عن عائشة حديث الوعيد بالنار من النبي -صلى الله عليه وسلم- في حديث فتخاتها، ثم لا تخرج زكاة الحلي التي تحت يدها وتصرفها، مع أنَّها تخرج زكاة غيره من المال؟!.
سابعًا: هذا قول جمهور العلماء من الصحابة والتابعين، وأئمة الحديث والفقه؛ كمالك، والشافعي، وأحمد، وسفيان، وأبي عبيد، وابن المنذر، وابن جرير، وأتباعهم من كبار علماء المسلمين سلفًا وخلفًا.
* الخلاصة:
أحسن الأقوال وأعدلها في هذه المسالة هو أنَّ الحلي المعد للاستعمال أو العارية لا زكاة فيه، ما دام أنَّه حلي مباح، أما المحرم فتجب فيه الزكاة.