قال الأصفهاني: الكنز: جعْل المال بعضه على بعض وحفظه.
قال محمد رشيد: الكنز: ما خزن في الصناديق من الدنانير والدراهم المضروبة، لا جنس الذهب والفضة، الذي يصدق بالحلي المباح، فإنَّ الدنانير هي المعدة للإنفاق، ولا فائدة بها إلاَّ في إنفاقها، فكنزها إبطال لمنافعها.
وأما حديثا الباب: فقد تكلَّم العلماء فيهما إسنادًا ومتنًا:
فحديث عمرو بن شعيب: جاء من طريق ابن لهيعة والمثنى بن الصباح وهما ضعيفان، وأحاديث عمرو بن شعيب اختلف العلماء في قبولها، وأحسن ما قيل فيها: إنَّ ما رواه عن أبيه عن جده فهو ضعيف -كهذا الحديث- وما رواه عن غيرهما فمقبول.
وأما حديث أم سلمة: ففي سنده انقطاع بين عطاء وأم سلمة، فإنَّه لم يسمع منها، كما أنَّ في سنده عتاب بن بشير، وثابت بن عجلان متكلَّم فيهما.
أقوال العلماء عن هذين الحديثين:
قال الترمذي: لم يصح في هذا الباب شيءٌ.
ورجَّح النسائي إرسال حديث عمرو بن شعيب.
وقال أبو عبيد: حديث اليمانية لا نعلمه روي إلاَّ من طريق واحد، بإسناد متكلم فيه.
وقال ابن عبد البر: لم يثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- شيء في الذهب.
وقال ابن حزم: ما احتجَّ به على إيجاب الزكاة في الحلي آثار واهية، لا وجه للاشتغال بها.
* أدلة القائلين بعدم الوجوب:
أولاً: جاء البخاري (١٣٩٥)، ومسلم (٩٨٢) قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "ليس على المسلم في عبده، ولا في فرسه صدقة".
قال النووي: هذا الحديث يدل على انَّ أموال القنية لا زكاة فيها،