للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

صاحب ذهب ولا فضة، لا يؤدي منها حقها، إلاَّ إذا كان يوم القيامة صفِّحت له صفائح من النار، فأحمي عليها في نار جنهم، فيكوى بها جبينه وظهره ... " الحديث.

فعموم الآية والحديث شامل لجميع أنواع الذهب والفضة، ومنه حلي الاستعمال والإعارة.

كما استدلوا بحديثي الباب، وهما حديث عمرو بن شعيب، وحديث أم سلمة، فهما نصٌّ في المسالة.

الجواب الأول: عن هذه الأدلة:

الآية عامة في كل ذهب وفضة، قليلاً كان أو كثيرًا، نقودًا كان أو غيره، كما أنَّ الحديث عام في قليل الذهب والفضة، وكثيره، وفي الماشية القليلة والكثيرة، السائمة والمعلوفة، ولهذا العموم أدلة تخصص معناه، وتقيَّد إطلاقه، وإلاَّ فلو أخذنا بهذا العموم، لزكَّينا من هذه الأموال قليلها وكثيرها، سائمتها ومعلوفتها، كما أننا لو أخذنا بعموم زكاة الخارج من الأرض، لزكينا القليل والكثير، ولزكينا مع الحبوب والثمار الفواكه والبقول والخضراوات، ولكن الأحاديث الأخر خصصت هذه العمومات، وبيَّنت المراد من هذه المعلومات.

فمخصصات عموم الذهب والفضة بنصاب معين قوله عليه الصلاة والسلام: "ليس فيما أقل من عشرين مثقالاً من الذهب، ولا فيما أقل من مئتي درهم صدقة"، وقال -صلى الله عليه وسلم- عن الإبل: "في كل خمس من الإبل صدقة، وليس فيما دون خمس صدقة" [رواه النسائي (٢٤٧٦)، وابن ماجه (١٧٩٩)].

وقال-صلى الله عليه وسلم- عن البقر: "في كل ثلاثين تبيع، وفي كل أربعين مُسِنَّة" [رواه الترمذي (٦٢٢)].

وقال -صلى الله عليه وسلم- عن الغنم: "إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة" [رواه

<<  <  ج: ص:  >  >>