يدل الحديثان على وجوب الزكاة في الحلي المعد للاستعمال؛ سواء كان قليلاً أو كثيرًا؛ لأنَّ المسكتين من الذهب، والأوضاح من الفضة، لا تبلغان نصابي زكاة النقدين، والمسألة خلافية، وهذا بسط الخلاف فيها:
أجمع العلماء على وجوب الزكاة في الذهب والفضة؛ سواء كان نقودًا، أو حليًّا، أو تبرًا، أو غير ذلك، ما لم يكن حليًّا معدًّا للاستعمال أو العارية.
واختلفوا في حلي الذهب والفضة إذا أعد للاستعمال أو العارية: فذهب إلى وجوب الزكاة فيه الإمام أبو حنيفة وأتباعه.
وصحَّ عن عدد من التابعين، منهم عطاء، وسعيد بن جبير، ومجاهد، والنخعي.
وذهب إلى عدم وجوب الزكاة فيه جمهور العلماء: من الصحابة، والتابعين، والأئمة وأتباعهم.
فممن صرح بعدم الوجوب من الصحابة: ابن عمر، وأنس، وجابر بن عبد الله، وعائشة، وأسماء بنت أبي بكر، وباقي الصحابة لم يرو عنهم القول به، ومنهم الخلفاء الراشدون الذين تولوا جباية زكاة المسلمين، أما التابعون فمنهم سعيد بن المسيب، والحسن البصري، وقتادة، وطاوس، وعمرة بنت سعد الأنصارية. كما هو مذهب الأئمة الثلاثة وأتباعهم من أجلة علماء المسلمين.