للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٤ - فيه عدم جواز تقدم المأموم على إمامه؛ لأنَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- أدار ابن عباس من خلفه، وكانت إدارته من بين يديه أيسر، ولكنه أداره من خلفه لئلا يمر أمامه، ولئلا يتقدم عليه، وهو مأموم.

* خلاف العلماء:

المشهور من مذهب الإِمام أحمد: فساد صلاة المأموم، إذا كان واقفًا عن يسار الإِمام مع خلو يمينه.

وذهب جمهور العلماء -ومنهم الأئمة الثلاثة- إلى: صحة صلاته، ولو مع خلو يمينه، وهي الرواية الثانية عن الإِمام أحمد، واختارها بعض كبار أصحابه، مستدلين بهذا الحديث؛ فإنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- لم يبطل صلاة ابن عباس، وإنما صرفه للموقف الأفضل.

قال ابن هبيرة: أجمعوا على أنَّ المصلي إذا وقف عن يسار الإِمام، وليس عن يمينه أحد -أنَّ صلاته صحيحة، إلاَّ أحمد فقال: تبطل.

قال في "المغني" و"الشرح الكبير": القياس أنَّه يصح، وكون النبي -صلى الله عليه وسلم- أدار ابن عباس يدل على الأفضلية، لا على عدم الصحة.

قال الشيخ منصور البهوتي في "شرح المفردات": وما قاله في "المغني" من أنَّه القياس، هو قول أكثر أهل العلم.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>