للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٦ - صحة وقوف المأموم عن يسار الإِمام مع خلو يمينه، فإنَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يبطل صلاة ابن عباس، وإنما أداره إلى الموقف الأفضل، وهذا مذهب جمهور العلماء، ومنهم الأئمة الثلاثة.

وإذا كان هذا الاستدلال ليس قويًّا لعذر ابن عباس بالجهل، والجاهل لا تقوم عليه حجة إلاَّ بعد علمه -فإنَّ الذي يؤيد مذهب الجمهور في صحة المصافة عن اليسار مع خلو اليمين، أنَّ العبادة -ومنها الصلاة- إذا كملت أركانها وشروطها، الأصل فيها الصحة، ولا تبطل إلاَّ بدليل، وإن تُرِك وصفٌ خارج عنها لا يبطلها إلاَّ بنص، ولا نص.

٧ - فيه أنَّ المأموم إذا استدار جاء من خلف الإِمام، كما ورد في بعض ألفاظ البخاري.

٨ - فيه استحباب صلاة الليل وفضلها، فالنبي -صلى الله عليه وسلم- داوم عليها، وحثَّ عليها، ورغَّب فيها، وأمر بها، وأقرَّ عليها، فاجتمع فيها السنن الثلاثة.

٩ - فيه أنه لا يشترط لصحة الإمامة أن ينوي قبل الدخول في الصلاة أنَّه إمام.

١٠ - حرص ابن عباس واجتهاده في الخير وطلب العلم وتحقيقه، وهو في ذلك الوقت عمره في الحادية عشرة تقريبًا، مما يكون قدوة طيبة، وأسوة حسنة لشباب المسلمين في الاجتهاد، والمثابرة على طلب العلم، والقيام بالأعمال الصالحة.

١١ - أنَّ العمل المشروع لمصلحة الصلاة إذا وقع فيها لا يبطلها.

١٢ - قال عطاء: الرجل يصلي مع الرجل يحاذيه حتى يصف معه، فلا يتأخر عنه. وقد روي عن عمر، وابنه، وابن مسعود، كما في "الموطأ"، وهذا هو المذهب، إلاَّ أنَّه قال في "المبدع": ويندب تخلف المأموم عن الإِمام قليلاً، مراعاةً للرتبة، وخوفًا من التقدم.

١٣ - فيه جواز صلاة النافلة جماعة، ما لم يتخذ ذلك شعارًا مستمرًّا.

<<  <  ج: ص:  >  >>