وذهب الإمام أحمد وأتباعه في المشهور من مذهبه إلى: عدم صحة إمامته.
ودليل المصحِّحين: أحاديث كثيرة تدل على صحة إمامته، ولكنها أحاديث لا تقوم بها حجة، وهي تدل على صحة الصلاة خلاف كل برٍّ وفاجرٍ، ولو صحَّت، فقد عارضها أحاديث أخر، منها:"لا يؤمنكم ذو جرأة في دينه"، وهي أيضًا أحاديث ضعيفة.
قال العلماء: فلما ضعفت أحاديث الجانبين، رجعنا إلى الأصل وهو أنَّ من صحَّت صلاته صحت إمامته، ويؤيده فعل الصحابة.
قال البخاري في "تاريخه"(٦/ ٩٠) عن عبد الكريم بن مالك الجزري: "أدركتُ عشرة من أصحاب محمَّد -صلى الله عليه وسلم- يصلون خلاف أئمة الجور".
وكان ابن مسعود يصلي خلف الوليد بن عقبة، وهو متَّهم بالشرب.
وكان عبد الله بن عمر يصلي خلاف الحجَّاج، وهو من هو في سفك الدماء، والتطاول على العلماء.
قال الشيخ عبد الرحمن السعدي: الصحيح أنَّ إمامة الفاسق صحيحة؛ سواء كان فسقه من جهة الأقوال كالبدع، أو من جهة الأفعال؛ لأنَّ صلاة الفاسق لنفسه صحيحة، فصلاة غيره خلفه كذلك.
وقال الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز: تصح الصلاة خلاف المبتدع، وخلف المسبل إزاره، وغيره من العصاة: في أصح قولي العلماء.
فهذا القول هو الراجح، ولو قلنا: إنَّ الصلاة لا تصح من الفاسق -وهو من أتى كبيرة من الكبائر، ولم يتب، أو أدمن على صغيرة- لعَسُر علينا العثور على الإمام الصالح.