للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - كراهة إمامة الأعرابي ساكن البادية للقروي؛ لغلبة الجهل والجفاء على سكان البادية، قال تعالى: {الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِه} [التوبة: ٩٧].

٣ - كراهة إمامة الفاجر للمؤمن الصالح؛ لنقص دينه، وتساهله بما يجب، وما يستحب للصلاة من الأحكام.

٤ - استحباب أن تكون الإمامة لأهل العلم من سكان الحاضرة، ومن المستقيمين وأهل الصلاح، الذين يؤتون الصلاة حقها بما يكملها.

٥ - قال شيخ الإسلام: الصلاة خلف الفاسق منهي عنها بإجماع المسلمين، ومع هذا فإنَّه تصح خلفه، ولكن لا منافاة بين تحريم التقديم، وصحة الصلاة.

قال -رحمه الله تعالى-: الأصل أنَّ من صحت صلاته صحت إمامته، وصلاة الفاسق صحيحة بلا نزاع، فقد أخرج البخاري في "تاريخه" عن عبدالكريم الجزري أنَّه قال: "أدركتُ عشرةً من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- يصلون خلاف أئمة الجَوْر"، ولما جاء في صحيح البخاري (٦٩٤) من حديث أبي هريرة أنَّ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قال: "أئمتكم يصلون لكم ولهم؛ فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطؤوا فلكم وعليهم"، وكذا عموم أحاديث الجماعة، وفي الصحيح أحاديث كثيرة تدل على صحة الصلاة خلف الفساق.

وقال رحمه الله: ويجوز للرجل أن يصلي الصلوات الخمس، والجمعة، وغير ذلك خلاف من لم يعلم منه بدعةً، ولا فسقًا باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم، وليس من شرط الائتمام أن يعلم المأموم اعتقاد إمامه، ولا أن يمتحنه، بل يصلي خلف مستور الحال.

* خلاف العلماء:

ذهب الحنفية والشافعية إلى: صحة إمامة الفاسق، مع أنَّ الأفضل تقديم التقي.

<<  <  ج: ص:  >  >>