٨ - هذا الترتيب ينبغي ملاحظته عندما يحضر جماعة ليصلوا، أو عند إرادة تولية الإمامة لأحد المساجد، أما إذا كان للمسجد إمام راتب فهو المقدَّم، ولو حضر أفضل منه؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "ولا يؤمَّنَّ الرجل في سلطانه".
٩ - هنا يوجد أمكنة صاحب المحل الصالح للإمامة يكون أحق بها، وأولى من غيره.
(أ) إمام المسلمين، والوالى عليهم أحق بمكان ولايته من غيره.
(ب) صاحب البيت، أو صاحب الدائرة أولى بالإمامة من الزائر.
ولذا فإنَّه لا يجوز الجلوس على فراشه إلاَّ بإذن صاحب الحق، فهذا ترتيب ولاية إمامة الصلاة، تكون للأفضل فالأفضل، ولذا استدلَّ بها الصحابة على الأحقية في الخلافة الكبرى، فقوموا أبا بكر خليفة بعد وفاة النبي -صلى الله عليه وسلم-، وقالوا مستدلين على ذلك:"رضيَكَ رَسُولُ الله لِدِيننَا، أفلا نرضَاكَ لِدُنيَانَا؟! ".
والشَّرع نتعلم منه بهذا الترتيب وجوب ولاية الأفضل فالأفضل، حتى تستقيم أمورنا، وتصلح أحوالنا؛ فإنَّ من إضاعة الأمانة إسناد الأمر إلى غير أهله.
١٠ - قال في "الغاية": وما بناه أهل الشوارع، والقبائل من المساجد، فالحقُّ في الإمامة لمن رضوا به، وليس لهم عزله ما لم تتغيَّر حاله.
قال الإمام أحمد في "رسالته": ومن الواجب على المسلمين أن يقدموا خيارَهم، وأهل الدين، والأفضل منهم أهل العلم بالله تعالى، الذين يخافون الله، ويراقبونه.
وقال الحارثي: يجب أن يولَّى في الوظائف وإمامة المساجد الأحق شرعًا.
وقال الماوردي: يحرم على الإمام نصب فاسق إمامًا للصلاة، لأنَّه مأمور بمراعاة المصالح.