للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالعمرى لصاحبها، فقضى بذلك طارق، ثم كتب إلى عبد الملك فأخبره ذلك، وأخبره بشهادة جابر، فقال عبد الملك: صدق جابر، فأمضى ذلك طارق، فإن ذلك لبني المعمر حتى اليوم).

وفي رواية: (أن طارقا قضى بالعمرى للوارث، لقول جابر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -)].

* العمرى في العطايا، أن يقول الرجل لصاحبه: قد أعطيتك هذه الدار عمري، أو عمرك، وعقب الرجل: ولده وولد ولده.

قال أبو عبيد: كان الرجل يريد أن يتفضل على صاحبه بالشيء فيستمتع به ما دام حيا، فإذا هو الموهوب له لم يصل إلى ورثته منه شيء، فجاءت سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - تنقض ذلك، وحكم بأن من ملك شيئا حياته فهو لورثته من بعده.

* وقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة، فذهب أحمد رضي الله عنه أن العمري توجب تمليك رقبة الشيء، فإذا قال له: أعمرتك داري فقد ملكها المعمر، فإذا مات انتقلت إلى ورثته، وهو قول أبي حنيفة والشافعي.

قال مالك: العمري تمليك المنافع، فإذا مات المعمر رجعت إلى المعمر،

<<  <  ج: ص:  >  >>