للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- ٢٤٥١ -

الحديث السادس:

[عن جابر، قال: (قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالعمرى لمن وهبت له).

وفي رواية: (أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه، فإنه للذي أعطيها، لا ترجع إلى الذي أعطاها، لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث).

وفي رواية: (من أعمر رجلا عمرى له ولعقبه، فقد قطع قوله حقه فيها، وهي لمن أعمر وعقبه).

وفي رواية: (إنما العمرى التي أجاز رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يقول: هي لك ولعقبك، فأما إذا قال: هي لك ما عشت، فإنها ترجع إلى صاحبها) قال معمر: وكان الزهري يفتي بها.

وفي رواية: (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى فيمن أعمر له ولعقبه، فهي له بتلة، لا يجوز للمعطي فيها شرط ولا ثنيا).

وفي رواية: (العمرى جائزة، وفي رواية: (العمرى ميراث لأهلها).

وفي رواية: (أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإنه من أعمر عمري فهي للذي أعمره حيا وميتا، ولعقبه).

وفي رواية عن أبي الزبير، قال: (أعمرت امرأة بالمدينة حائطا لها ابنا لها، ثم توفي، وتوفيت بعده، ونزل ولدا، وله أخوة بنون (٨٥/أ) للمعمرة، فقال ولد المعمرة: رجع الحائط إلينا، وقال بنو المعمر: بل كان لأبينا حياته ومماته، فاختصموا إلى طارق - مولى عثمان - فدعا جابرا، فشهد إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -

<<  <  ج: ص:  >  >>