وأورده العجلوني بلفظ: "ما وقي المرء من عرضه فهو له صدقة" وقال: رواه العسكري والقضاعي. (كشف الخفاء: ٢/ ٢٥٥ رقم ٢٢٥٥). (٢) كلام ابن العربي في كتابه السراج، ونقله الحطاب في (مواهب الجليل: ٢/ ٤٩٥). وقد ذكر ابن رشد القولين، وصحح القول ببذل المال اليسير للظالم الذي يمنع المسير إِلا بعد إِعطاء مال له، وذلك إِذا كان من عادة هذا الظالم الوفاء مع الناس، وعلل ابن رشد ذلك بـ "أن ما يبذله الإِنسان في الطريق كالذي يشتري به الماء للوضوء، فإِن كان لا يجحف به تعين عليه الشراء ولم يجزله التيمم، بخلاف ما يجحف به". (مختصر نوازل ابن رشد: ٧٣). (٣) هذه المسألة وردت في (ب) بالهامش.