(٢) في مسنده (١٦٠). (٣) في السنن الكبرى (١/ ٣٢٨ - ٣٢٩)، وانظر ح (٢٢٧) في باب الأوزاعي. (٤) قال الحميدي في مسنده (٣٠٤): (حدثنا سفيان قال: حدثنا أيوب السختياني عن سليمان بن يسار عن أمّ سلمة أنها قالت: كانت فاطمة بنت أبي حبيش تستحاض فسألت رسول الله ﷺ فقال: «إنه ليس بالحيضة ولكنه عرق» وأمرها أن تدع الصلاة قدر أقرائها أو قدر حيضتها ثم تغتسل). وعنه رواه البخاري (٣٠٢٠) من طريق سفيان عن هشام عن أبيه عن عائشة أنَّ النبيَّ ﷺ قال: «ذلك عرق وليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلِّي». (٥) «مسند إسحاق» (٤/ ٢٤٥ عقب الحديث ٢٠٦٢). (٦) (٢/ ٤٣).