(٢) يجوز للراهن الانتفاع بالرهن - عند الشافعي - على وجه لا يتضرر به المرتهن. انظر: الأم ٣/ ١٥٥؛ المهذب ١/ ٣١٨؛ التنبيه، ص ٧١؛ الوجيز ١/ ١٦٤؛ المنهاج، ص ٥٥. (٣) واستدل الأحناف من النقل بقوله عز وجل: {فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} (البقرة: ٢٨٣). قال السرخسي: فهذا يقتضي أن يكون مقبوضًا للمرتهن في حال كونه مرهوناً، "وانتفاع الراهن بعدم هذا الوصف". انظر الأدلة بالتفصيل: المبسوط ٢١/ ١٠٧ وما بعدها؛ والبدائع ٨/ ٣٧٤٠. (٤) راجع الحديث في المسألة (١٩١)، ص ٣٠٤، هامش (٢)، الأم ٣/ ١٥٥؛ المهذب ١/ ٣١٩. (٥) انظر: تحفة الفقهاء ٣/ ٥٥. (٦) انظر: المهذب ١/ ٣٨١؛ الوجيز ١/ ١٦٣؛ الروضة ٤/ ٦٨.