(٢) (الرَّبَذَة) قرية بقرب المدينة على ثلاث مراحل منها, بقرب ذات عِرْق. فيض القدير - (ج ٤ / ص ٣٣٥)(٣) (خ) ١٣٤١(٤) (خ) ٤٣٨٤(٥) يَعْنِي بِدِمَشْق، وَمُعَاوِيَةُ إِذْ ذَاكَ عَامِلُ عُثْمَانَ عَلَيْهَا , وَقَدْ بَيَّنَ السَّبَبَ فِي سُكْنَاهُ الشَّامَ مَا أَخْرَجَهُ أَبُو يَعْلَى بِإِسْنَادٍ فِيهِ ضَعْف عَنْ اِبْن عَبَّاس قَالَ:" اِسْتَأذَنَ أَبُو ذَرٍّ عَلَى عُثْمَان , فَقَالَ: إِنَّهُ يُؤْذِينَا، فَلَمَّا دَخَلَ قَالَ لَهُ عُثْمَان: أَنْتَ الَّذِي تَزْعُم أَنَّك خَيْرٌ مِنْ أَبِي بَكْر وَعُمَر؟ , قَالَ: لَا، وَلَكِنْ سَمِعْت رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُول: إِنَّ أَحَبَّكُمْ إِلَيَّ وَأَقْرَبكُمْ مِنِّي , مَنْ بَقِيَ عَلَى الْعَهْد الَّذِي عَاهَدْتُه عَلَيْهِ، وَأَنَا بَاقٍ عَلَى عَهْده " , قَالَ: فَأَمَرَ أَنْ يَلْحَقَ بِالشَّامِ , فَكَانَ يُحَدِّثُهُمْ وَيَقُول: لَا يَبِيتَنَّ عِنْدَ أَحَدِكُمْ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ إِلَّا مَا يُنْفِقُهُ فِي سَبِيل الله , أَوْ يُعِدُّهُ لِغَرِيمٍ، فَكَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى عُثْمَان: إِنْ كَانَ لَكَ بِالشَّامِ حَاجَةٌ فَابْعَثْ إِلَى أَبِي ذَرّ, فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُثْمَانُ أَنْ اِقْدَمْ عَلَيَّ، فَقَدِم. فتح الباري (ج ٤ / ص ٤٩٥)(٦) [التوبة/٣٤](٧) (خ) ١٣٤١(٨) (خ) ٤٣٨٤(٩) أَيْ: كَثُرُوا عَلَيْهِ يَسْأَلُونَهُ عَنْ سَبَبِ خُرُوجِهِ مِنْ الشَّام، فَخَشِيَ عُثْمَانُ عَلَى أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَا خَشِيَهُ مُعَاوِيَةُ عَلَى أَهْلِ الشَّام. فتح الباري (٤/ ٤٩٥)(١٠) (خ) ١٣٤١(١١) (م) ٦٤٨(١٢) أَيْ: مَقْطُوعَ الْأَنْفِ وَالْأُذُنِ، وَالْمُجَدَّع: أَرْدَأُ الْعَبِيد , لِخِسَّتِهِ وَقِلَّةِ قِيمَتِه وَمَنْفَعَتِه , وَنُفْرَةِ النَّاسِ مِنْهُ.وَفِي هَذَا الحديثِ الْحَثُّ عَلَى طَاعَةِ وُلَاةِ الْأُمُورِ مَا لَمْ تَكُنْ مَعْصِيَة.فَإِنْ قِيلَ: كَيْف يَكُونُ الْعَبْدُ إِمَامًا؟ , وَشَرْطُ الْإِمَامِ أَنْ يَكُونَ حُرًّا قُرَشِيًّا سَلِيم الْأَطْرَاف؟.فَالْجَوَاب مِنْ وَجْهَيْنِ: أَحَدهمَا: أَنَّ هَذِهِ الشُّرُوطُ وَغَيْرُهَا إِنَّمَا تُشْتَرَطُ فِيمَنْ تُعْقَدُ لَهُ الْإِمَامَةُ بِاخْتِيَارِ أَهْلِ الْحَلِّ وَالْعَقْد، وَأَمَّا مَنْ قَهَرَ النَّاسَ لِشَوْكَتِهِ وَقُوَّةِ بَأسِهِ وَأَعْوَانِه , وَاسْتَوْلَى عَلَيْهِمْ , وَانْتَصَبَ إِمَامًا, فَإِنَّ أَحْكَامَهُ تَنْفُذ، وَتَجِبُ طَاعَتُه , وَتَحْرُمُ مُخَالَفَتُه فِي غَيْرِ مَعْصِيَة , عَبْدًا كَانَ أَوْ حُرًّا أَوْ فَاسِقًا , بِشَرْطِ أَنْ يَكُون مُسْلِمًا.والْجَوَاب الثَّانِي: أَنَّهُ لَيْسَ فِي الْحَدِيثِ أَنَّهُ يَكُونُ إِمَامًا، بَلْ هُوَ مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ يُفَوِّضُ إِلَيْهِ الْإِمَامُ أَمْرًا مِنْ الْأُمُور , أَوْ اِسْتِيفَاءَ حَقٍّ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ. (النووي - ج ٢ / ص ٤٤٥)وَقَدْ عَكَسَهُ بَعْضُهُمْ , فَاسْتَدَلَّ بِهِ عَلَى جَوَازِ الْإِمَامَةِ فِي غَيْرِ قُرَيْش، وَهُوَ مُتَعَقَّبٌ، إِذْ لَا تَلَازُمَ بَيْنَ الْإِجْزَاءِ وَالْجَوَاز، وَاللهُ أَعْلَم. فتح الباري (٣/ ٣٢)وفِي الْحَدِيث مِنْ الْفَوَائِد غَيْر مَا تَقَدَّمَ: مُلَاطَفَةُ الْأَئِمَّةِ لِلْعُلَمَاءِ، فَإِنَّ مُعَاوِيَةَ لَمْ يَجْسُرْ عَلَى الْإِنْكَارِ عَلَيْهِ حَتَّى كَاتَبَ مَنْ هُوَ أَعْلَى مِنْهُ فِي أَمْرِه، وَعُثْمَانُ لَمْ يَحْنَقْ عَلَى أَبِي ذَرٍّ , مَعَ كَوْنِهِ كَانَ مُخَالِفًا لَهُ فِي تَأوِيلِه , وَلَمْ يَأمُرْهُ بَعْدَ ذَلِكَ بِالرُّجُوعِ عَنْهُ , لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا كَانَ مُجْتَهِدًا.وَفِيهِ التَّحْذِيرُ مِنْ الشِّقَاقِ وَالْخُرُوجِ عَلَى الْأَئِمَّة، وَالتَّرْغِيبِ فِي الطَّاعَةِ لِأُولِي الْأَمْر. وَأَمْرُ الْأَفْضَلِ بِطَاعَةِ الْمَفْضُول , خَشْيَةَ الْمَفْسَدَة.وَجَوَازُ الِاخْتِلَافِ فِي الِاجْتِهَاد. وَالْأَخْذُ بِالشِّدَّةِ فِي الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ , وَإِنْ أَدَّى ذَلِكَ إِلَى فِرَاقِ الْوَطَن. فتح الباري (ج ٤ / ص ٤٩٥)
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://www.shamela.app/page/contribute