(٢) (جة) ٢٢٦٤ , (د) ٣٣٥٩(٣) لَيْسَ الْمُرَاد مِنْ الِاسْتِفْهَام اِسْتِعْلَام الْقَضِيَّة فَإِنَّهَا جَلِيَّة مُسْتَغْنِيَة عَنْ الِاسْتِكْشَاف، بَلْ التَّنْبِيه عَلَى أَنَّ الشَّرْط تَحَقُّق الْمُمَاثَلَة حَال الْيُبُوسَة , فَلَا يَكْفِي تَمَاثُل الرُّطَب وَالتَّمْر عَلَى رُطُوبَته , وَلَا عَلَى فَرْض الْيُبُوسَة , لِأَنَّهُ تَخْمِين وَخَرْص لَا تَعَيُّن فِيهِ، فَلَا يَجُوز بَيْع أَحَدهمَا بِالْآخَرِ، وَبِهِ قَالَ أَكْثَر أَهْل الْعِلْم.عون المعبود - (ج ٧ / ص ٣٣٩)(٤) (د) ٣٣٥٩ , (ت) ١٢٢٥ , (س) ٤٥٤٥ , (جة) ٢٢٦٤ , (حم) ١٥١٥ , وصححه الألباني في الإرواء: ١٣٥٢
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://www.shamela.app/page/contribute