راجع: المعتمد: ١/ ١٦٥ - ١٦٧، والبرهان: ١/ ٢٧٦، والمستصفى: ١/ ٨٥، والمحصول: ١/ ق / ٢/ ٤٥٦، والإحكام للآمدي: ١/ ١١٣، وشرح تنقيح الفصول: ص/ ١٤٦، والمسودة ص / ٥٥، وشرح العضد: ٢/ ١٤، والإبهاج: ١/ ١٦٥، ونهاية السول: ١/ ٣٢٩، وتشنيف المسامع: ق (٢٠/ أ- ب)، والمحلي على جمع الجوامع: ١/ ٧٧، ٢١٦، وتيسير التحرير: ٨/ ١٤١، وفواتح الرحموت: ١/ ١٣٤، وإرشاد الفحول: ص / ٩ - ١٠.(١) راجع: مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد: ٢/ ١٤.(٢) يعني إمام الحرمين، والغزالي.راجع: البرهان: ١/ ٢٧٦، والمستصفى: ١/ ٨٥.(٣) وقد رد الآمدي على الإمامين بأنه يلزم منه الأمر بإيجاد ما كان موجودًا، وهو ممنوع، أو بما لم يكن موجودًا، ودعوى إحالته نفس محل النزاع.راجع: الإحكام له: ١/ ١١٣.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://www.shamela.app/page/contribute