للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: "والأمر -عند الجمهور- يتعلق بالفعل قبل المباشرة".

أقول: هذه المسألة من غوامض مسائل الأصول (١).

ونحن نذكر ما قصده المصنف من نقل المذاهب، ونحقق الحق بعد ذلك إن شاء الله تعالى.

ذكر أن الجمهور: على أن الأمر يتعلق بالفعل بعد دخول وقته قبل المباشرة على وجه الإلزام (٢).


(١) قال الإمام القرافي: "هذه المسألة لعلها أغمض مسألة في أصول الفقه، والعبارة فيها عسرة الفهم". شرح تنقيح الفصول: ص/ ١٤٦.
وقال المصنف: "المسألة من مشكلات المواضع، وفيها اضطراب في المنقول، وغور في المعقول" الإبهاج: ١/ ١٦٥.
وقد ذكر الزركشي بأن النقول فيها مضطربة.
راجع: تشنيف المسامع: ق (٢٠ / أ).
(٢) للحكم تعلقان: تعلق موجود قبل دخول الوقت، وقبل تحقق شرائط التكليف التي منها وجود المكلف، فهذا التعلق معنوي، قديم، وهو عبارة عن الإعلام والإخبار بأن يدًا من الناس سيصير مأمورًا بكذا، أو منهيًّا عن كذا عند وجوده واستيفائه لشرائط التكليف، والأمر والنهى في هذا التعلق حكمان، ولكن لا يطلق عليهما تكليف لعدم الإلزام فيهما لأن التكليف إلزام ما فيه
كلفة، وهو ليس محل الخلاف في هذه المسألة.
التعلق الثاني: لا يتوجه إلى العبد إلا بعد استيفائه لشرائط التكليف من وجود، وبلوغ، وعقل، وفهم للخطاب -على رأي من يمنع تكليف الغافل- وقدرة على الفعل- على رأي من يمنع التكليف بالمحال، أو بما لا يطاق، وهذا تعلق =

<<  <  ج: ص:  >  >>